بوابة الأعضاء

النشرة الإخبارية

النظام الداخلي

الفصل الأول

مبادئ عامة

المادة الأولى: اسم الاتحاد:

اتحاد جمعيات الفنون الأدائية الفلسطينية .

المادة الثانية: مقر الاتحاد:

يكون مقر الاتحاد في مدينة البيرة، ويحق له فتح ما يشاء من الفروع في كافة المدن الفلسطينية.

المادة الثالثة: طبيعة الاتحاد:

اتحاد أهلي غير ربحي يعمل على تنفيذ الأهداف والغايات المقررة له بمقتضى أحكام ومبادئ نظامه الأساسي وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه .

المادة الرابعة: نطاق وميدان عمل الاتحاد:

فلسطين -  ويمكن للاتحاد العمل اقليميا ودوليا, اما ميدان العمل الفنون الادائية في مجال الرقص السيرك والموسيقى والمسرح.

الفصل الثاني

أهداف الاتحاد

المادة الخامسة: أهداف الاتحاد:

يسعى اتحاد الفنون الأدائية نحو تحقيق وتجسيد الأهداف التالية:

1)    المساهمة في بناء قدرات العاملين من افراد ومؤسسات في مجال الفنون الادائية.

2)    التعاون والتنسيق بين أعضاء شبكة الفنون الأدائية والعمل على حماية مصالح اعضائها.

3)    التأثير في السياسات الثقافية والفنية على المستوى الوطني.

4)    تشجيع انشطة وبرامج  الفنون الادائية وزيادة الوعي بأهمية دور الفنون في المجتمع من خلال برامج مشتركة لبناء الوعي والتواصل.

5)    التشبيك والتواصل مع الفنانين المحليين والشبكات الشبيهة دوليا.

الفصل الثالث

العضوية

المادة السادسة: العضوية:

1)    يعتبر مؤسسو الاتحاد أعضاء فيه من تاريخ تسجيله في سجل الجمعيات بوزارة الداخلية.

2)    يحق لكل جمعية أهلية فلسطينية مسجلة طبقا للقانون الانتساب لاتحاد جمعيات الفنون الأدائية متى توافرت فيها شروط العضوية المنصوص عليها  بموجب أحكام هذا النظام.

3)    يقدم طلب الانتساب الى مجلس ادارة الاتحاد ويتضمن اسم الجمعية طالبة الانتساب وعنوانها وتاريخ تسجيلها ورقم تسجيلها متعهدة بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للاتحاد وقرارات مجلس ادارته.

4)    تكون الجمعية العمومية مخولة  بقبول الطلب أو رفضه.

المادة السابعة :شروط العضوية:

1)    ان يتم ترشيحها من قبل عضوين من مجلس الادارة.

2)    أن تكون المؤسسة حاصلة على شهادة تسجيل من وزارة الثقافة الفلسطينية بموجب القانون الساري في فلسطين، وأن يتم تقديم دليل التسجيل القانوني (شهادة تسجيل).

3) أن يكون قد مضى على تأسيس المؤسسة خمس سنوات كحد ادنى ويكون عملها فقط بالفنون الادائية

( مسرح، رقص، موسيقى، سيرك).

4)    ان يكون لديها نظام أساسي متفق والقانون ومعتمد من وزارة الداخلية.

5)     أن تنسجم نشاطاتها المختلفة مع أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

6)     أن تسدد رسوم الاشتراكات المالية المقررة والبالغة مائة دولار أمريكي.

7)     ان تشارك في أنشطة الاتحاد وتحضر اجتماعات جمعيته العمومية.

المادة الثامنة: حقوق العضوية وواجباتها:

1)    يحق لكل جمعية تم قبول انتسابها للاتحاد، الاشتراك والاقتراع من خلال شخصين يمثلونها ويكون لها صوت واحد في كل اقتراع  في الجمعية العمومية. ويسمح للأعضاء الجدد بالترشح لانتخابات مجلس الإدارة بعد سنتين من تاريخ عضويتهم في الشبكة، ولهم الحق بالانتخاب مباشرة بعد انضمامهم للشبكة.

2)    يحق لكل جمعية عضوا في الاتحاد الاشتراك في نشاطات الاتحاد والانتفاع من خدماته.

3)    تلتزم الجمعية العضو بدفع بدل العضوية وغير ذلك من المبالغ التي يقررها مجلس ادارة الاتحاد على اعضاء الاتحاد المقترن بمصادقة الجمعية العمومية.

4)    انتهاء العضوية في الاتحاد لا يعفي الجمعية العضو من تسديد المبالغ المستحقة له عليها حال انتهاء عضويتها.

المادة التاسعة: انتهاء العضوية في الاتحاد:

تنتهي العضوية في الاتحاد باحدى الحالات التالية:

1)    اذا قدمت الجمعية طلبا خطيا بذلك.

2)    اذا تم حل الجمعية.

3)    اغلاقها من جهة قضائية.

4)    اذا أخلت بشروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

5)    عدم تسديد اشتراكاتها لعامين متتاليين.

6)    تغيب مندوبيها عن اجتماع الجمعية العمومية دون عذر مقبول لمرتين متتاليتين.

7)    اذا ألحقت الجمعية العضو أضرارا فادحة بالمكانة الاعتبارية ودور الاتحاد.

المادة العاشرة: اعادة العضوية:

يحق لمجلس ادارة الاتحاد اعادة العضوية الى الجمعية العضو التي زالت عنها العضوية بسبب عدم تسديد الاشتراك المالي المحدد اذا ما سددت كافة المبالغ المالية المستحقة عليها.

الفصل الرابع

هيئات الاتحاد

المادة الحادية عشر : هيئات الاتحاد:

يتكون اتحاد الفنون الأدائية من الهيئات التالية:-

1)    الجمعية العمومية.

2)    مجلس الإدارة.

المادة الثانية عشر: الجمعية العمومية

أعلى هيئة في الأتحاد وتتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وتعقد اجتماعها العادي مرة واحدة كل سنة على الأقل وتمارس صلاحية بلورة الرؤيا ووضع السياسات والمبادئ العامة للاتحاد.

المادة الثالثة عشر: دعوة الجمعية العمومية للاجتماع:

1)     تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيسي كما يجوز لها أن تنعقد في اي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفقة بها جدول الأعمال مرة واحدة كل سنة على الأقل.

2)     تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك قبل خمسة عشر يوما من تاريخه .

3)      يتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي بطلب من:

أ) أغلبية أعضاء مجلس الادارة.

ب) ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

4)     يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.

المادة الرابعة عشر:

يحدد مجلس الادارة موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

المادة الخامسة عشر:

تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي وغير العادي لبحث الأمور التالية دون الحاجة الى ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:

1)    تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الجمعية والمصادقة عليه.

2)    التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الادارة والمصادقة عليه من قبل مدقق الحسابات القانوني عن الوضع المالي للجمعية والمصادقة عليه.

3)    تعيين مدقق حسابات قانوني.

4)    انتخاب مجلس ادارة جديد.

المادة السادسة عشر:

لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم تحضر الأغلبية المطلقة منها واذا لم يحصل النصاب المذكور خلال نصف ساعة من الوقت المحدد في الدعوة اعتبر الاجتماع مؤجلا لمدة 15 يوما من تاريخ الاجتماع الأول في ذات الموعد والمكان دون الحاجة لدعوة جديدة وفي هذا الاجتماع يجوز للحاضرين النظر واتخاذ القرارات أيا كان عددهم شريطة ألا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية مع مراعاة الأغلبية المنصوص عليها في القانون حيث التصويت على القرار المتخذ في الجمعية العمومية

المادة السابعة عشر:

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو نائبه.

المادة الثامنة عشر:

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضائها فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاءها فيما يختص بحل الاتحاد أو بإدخال تعديل في نظامه يتعلق بغرض الاتحاد أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحاده أو إدماجه.

المادة التاسعة عشر:

ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الادارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي أخذت في الاجتماع.

المادة العشرون: مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة  الاتحاد من سبعة أعضاء ويعتبرون مسؤولين عن جميع الأمور المالية خلال فترة عملهم أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة. على ان لا تزيد مدة مجلس الإدارة عن سنتين، وينتخب مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأول الرئيس و نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.

المادة الواحد والعشرون: شروط عضوية مجلس الادارة:

1)    لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يترشح لأكثر من دورتين متتاليتين لرئاسة مجلس الاتحاد.

2)    لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في مجلس إدارة جمعية غاياتها تتناقض مع قيم وغايات وأهداف اتحاد الفنون الأدائية.

3)    يترتب على عضو مجلس الادارة العمل بما في مصلحة الاتحاد في نطاق أهدافه وفقا لهذا النظام وقرارات الجمعية العمومية وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على الاتحاد بمقتضى قانون الجمعيات النافذ.

4)    لا يجوز لمجلس الادارة أن يضم في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

5)    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الاتحاد بأجر.

6)    لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الاتحاد وتكون له مصلحة شخصية فيه.

7)    تنقطع الجمعية العضو عن أداء عملها في مجلس الادارة اذا فقدت أهليتها.

المادة الثانية والعشرون

 يجتمع مجلس الإدارة المنتخب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسميته من قبل الجمعية العمومية  لتوزيع المناصب الإدارية على الأعضاء المنتخبين.

المادة الثالثة والعشرون:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعه العادي مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس مجلس الادارة أو نائبه ويكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وينعقد بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.

المادة الرابعة والعشرون:

عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة او الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة ( باعتبارهم لجنة مؤقتة ) مهمة عقد المجلس لمدة أقصاها شهر ويتم خلالها دعوة اللجنة العمومية لاختيار مجلس إدارة جديدة.

المادة الخامسة والعشرون:

 اذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية او لم تقوم اللجنة المؤقتة في المادة الرابعة والعشرين بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء اللجنة العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.

المادة السادسة والعشرون:

لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التخلف عن حضور الاجتماعات إلا بعذر مقبول وفي حال التغيب لثلاث اجتماعات متتالية دون عذر أو لخمسة اجتماعات متتالية بعذر، يفقد عضو مجلس الإدارة منصبه.

المادة السابعة والعشرون :صلاحيات مجلس الإدارة

يمارس مجلس الإدارة كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة شؤون الاتحاد بما في ذلك:-

1)    اقرار الهيكل التنظيمي والسياسات المالية واللجان والتعليمات اللازمة لسير عمل الاتحاد والضبط المالي الداخلي له والتعليمات اللازمة لسير عمله تبعا لتوصيات واقتراحات الجمعية العمومية ووضع واقرار البرامج والخطط السنوية.

2)    التأكد من السلامة المالية للاتحاد ومن سير عمليتي الجباية والانفاق بما يتفق ومصلحة الاتحاد وتحقيق أهدافه.

3)    العمل على ايجاد مصادر التمويل ودعم الاتحاد.

4)    ادارة شؤون الاتحاد حسب الهيكلية التي تقرها الجمعية العمومية.

5)    اعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمله.

6)    تعيين و/أو فصل موظفين /ات الاتحاد واقرار الوصف الوظيفي لعمله /ها وتقييم عمله /ها.

7)    التأكد من انسجام الأنشطة والبرامج مع روح الاتحاد وفلسفته.

8)    تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.

9)    اعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.

10)                       تقديم التقارير السنوية الادارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.

11)                       دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي أو غير عادي وتنفيذ قراراتها طبقا لاحكام القانون والنظام الأساسي.

12)                       متابعة أية ملاحظات واردة من الوزارة المختصة فيما يتعلق بنشاط الاتحاد والرد عليها.

13)                       ترويج فلسفة الاتحاد وبث مبادئه والعمل على مد الجسور لعلاقته ونشاطته.

14)                       تنظيم السجلات التالية:

أ‌)       سجل المراسلات الصادر منها والوارد اليها.

ب‌)    النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الادارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.

ت‌)   سجل محاضر اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة.

ث‌)   سجل الايرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول المالية المتبعة.

ج‌)    تنظيم محضر بجلساته وقراراته.

المادة الثامنة والعشرون

يجوز لعضو مجلس الادارة بصفته ممثلا للجمعية المنتسبة أن يقدم الاستقالة من منصبه في كل وقت بموجب اشعار خطي يقدم الى مجلس الادارة وعلى مجلس الادارة البت في الاشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم الرد يعتبر المجلس موافقا ضمنيا على الاستقالة.

المادة التاسعة والعشرون : صلاحيات رئيس/ة مجلس الإدارة

1)     يرأس اجتماعات المجلس ويدير المناقشات فيها.

2)     يمثل الاتحاد على الصعيدين المحلي والدولي.

3)     العمل على متابعة أعمال الاتحاد واللجان المنبثقة عنها.

4)     يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس حال اعتذاره أو تغيبه.

5)     متابعة حسن انتظام العمل الإداري في الاتحاد.

6)    التوقيع على المعاملات المالية مع أمين الصندوق

المادة الثلاثون:صلاحيات أمين/ة السر

1)    تحرير الدعوات لاجتماع مجلس الإدارة.

2)    تحضير جدول اجتماع المجلس وإبلاغ الهيئة به قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل.

3)    تدوين وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها.

4)    حفظ سجلات الاتحاد وكافة الوثائق والمستندات والأختام المتعلقة بالاتحاد في مقر الاتحاد.

5)     المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الاتحاد.

المادة  الواحدة والثلاثون:صلاحيات أمين/ة الصندوق

1)    الإشراف على أعمال الجرد السنوي.

2)     إعداد الميزانية السنوية للجمعية.

3)     تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالشؤون المالية للاتحاد.

4)    التوقيع على المعاملات المالية مع رئيس مجلس الادارة

الفصل الخامس

موارد الاتحاد المالية وطرق استغلالها والتصرف بها

المادة الثانية والثلاثون:تتكون مالية الاتحاد من:

1)    اشتراكات الأعضاء.

2)    التبرعات والهبات والاعانات غير المشروطة.

3)    الموارد التي يقررها مجلس الادارة.

4)    عوائد استثمارات الاتحاد وما يمكن أن تحققه مشاريع الاتحاد من دخل.

المادة الثالثة والثلاثون  

يكون للاتحاد موازنة سنوية تبدأ في اليوم الأول من كل عام ميلادي وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منه وتعتمد من قبل محاسب قانوني.

المادة الرابعة والثلاثون

يودع الاتحاد امواله النقدية لدى مصرف وطني معتمد من قبل مجلس الادارة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجب على الاتحاد اطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وايصالات الصرف والقبض.

المادة السادسة والثلاثون:

جميع أموال الاتحاد مخصصة لتحقيق أهدافه ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.

المادة السابعة والثلاثون:

يجب على الاتحاد تقديم تقرير مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني يتضمن كامل ايرادات ومصروفات الاتحاد الى الوزارة المختصة وذلك في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

المادة الثامنة والثلاثون:

لسحب أي مبلغ مالي من أموال الاتحاد المودعة في المصارف، يجب أن يوقع على صك السحب اثنين من ثلاثة على أن يكون توقيع رئيس مجلس إدارة الاتحاد توقيع أساسي مع أمين الصندوق.

الفصل السادس

حل الاتحاد

المادة التاسعة والثلاثون:

يحل الاتحاد في الحالات التالية:

1)    صدور قرار من الجمعية العمومية بحله ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره لوزارة الداخلية.

2)     إذا لم يباشر أعماله الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيله ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادته وفي هذه الحالة يلغى تسجيله من قبل وزارة الداخلية بعد إنذاره بذلك خطياً.

3)     إذا ثبت مخالفته لنظامه الأساسي مخالفة جوهرية ولم يصحح أوضاعه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذاره خطياً بذلك من قبل وزير الداخلية أو الدائرة المختصة في وزارة الداخلية.

4)    اذا بقي له أموالا بعد حله وبعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة للغير فتؤول تلك الأموال الى خزينة السلطة ا والى جمعيات مشابهة.

الفصل السابع

أحكام عامة

المادة الأربعين:

للاتحاد الحق في أن يشترك أو ينتسب إلى أية منظمة أو اتحاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج الأراضي الفلسطينية على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.

المادة الواحد والأربعين :الأعضاء المؤسسون:

الأعضاء المؤسسون لهذا الاتحاد هم الجمعيات التالية أسماؤهم:-

1)    جمعية الكمنجاتي وعنوانها رام الله والمسجلة لدى وزارة الداخلية تحت الرقم   -   RA.22333-CUممثلة  برئيس مجلس الادارة.

2)    جمعية مركز الحارة للمسرح والفنون وعنوانها بيت جالا والمسجلة لدى وزارة الداخلية تحت الرقم BL-455-Cممثلة برئيس مجلس الادارة.

3)    جمعية مسرح نعم للتواصل بين الشباب وعنوانها الخليل والمسجلة لدى وزارة الداخلية تحت الرقم HB-4139-CU  

البحث

+